رئيس التحرير
خالد مهران

بسبب رفض شقيقته عريس.. إصابة شاب في مشاجرة بالأسلحة النارية في المنزلة

ارشيفية
ارشيفية

استقبل مستشفى المنزلة المركزي التابع لمحافظة الدقهلية شاب في العقد الثاني من عمره أصيب بطلقات خرطوش بالوجه واليدين، إثر نشوب مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية -الخرطوش- بقرية الشبول مركز المنزلة محافظة الدقهلية.

جاء هذا بعد رفض أسرة المجني عليه، خطبة ابنتهم لأحد الشباب في القرية، وقيام أحد أقاربه بالاشتباك مع شقيق الفتاة، وتمكنت قوات الأمن من ضبط طرفي الواقعة.

معركة بالأسلحة النارية بسبب رفض أسرة عروس شابا تقدم لخطبتها بالدقهلية

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة  من أحمد.أ.ع.ر، 24 عاما، ومقيم قرية الشبول مركز المنزلة، بإصابته برش خرطوش باليد اليمنى والوجه، على يد السيد.م.ر.ح 48 عاما، فلاح ومقيم بذات القرية.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بقيامه بواقعة إطلاق النار من بندقية خرطوش شوت جن، إثر حدوث مشادة تطورت إلى مشاجرة بسبب تقدم أحد أقاربه لخطبة شقيقة المجني عليه ورفضهم ذلك، فقام على إثرها بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش بحوزته.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي أمرت بحبسهما 4 أيام احتياطيا، وإرسال الأسلحة النارية والذخائر إلى قسم الأدلة الجنائية لفحصها.

وقال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.