رئيس التحرير
خالد مهران

حبس عصابة بتهمة الاتجار في العملة بالمعادي

دولار أمريكى
دولار أمريكى

قررت نيابة المعادي، حبس تشكيل عصابي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

 

حبس عصابة بتهمة الاتجار في العملة بالمعادي

 

 

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد ضبطت عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتولت النيابة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام علي شاهين  تاجر وصاحب محلات ملابس، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى متخذًا من دائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة "ملكه" بالمنطقة، وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية".

واعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وأقر بتحصله عليها من 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادي.

أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "أجنبية"، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.  

عقوبة الاتجار في العملة خارج البنك 
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".

وكما حددت المادة 233 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.