رئيس التحرير
خالد مهران

مزق جسده بسلاح أبيض

الحبس 5 سنوات لعامل دوكو تعدى على صاحب محل أعلاف بالبحيرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، المتهم "هـ.ز.ف" بالسجن 5 سنوات، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالشروع فى قتل صاحب محل أعلاف بمركز دمنهور.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر عبده الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد عبد المولى إبراهيم، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين.

بداية تفاصيل الواقعة 

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 11078 لسنة 2023 جنايات مركز دمنهور، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على اخر بسلاح أبيض محدثًا إصابته.


وكشفت التحقيقات أنه حال عودة المجني عليه "أ.ع.ع" صاحب محل أعلاف، من عمله وحال ذهابه إلى منزله، فوجئ بالمتهم يدعى "هـ. ز.ف" عامل دوكو، يتعدى عليه بسلاح أبيض وطعنه 5 طعنات، استقرت فى الظهر وبجانبه وبيده اليمنى، فسقط على الأرض، إلا أن الأهالى تمكنوا من إبعاد المتهم عن المجنى عليه، ونقله إلى المستشفى وعلاجه.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة د، من ضبطه، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، التى قضت بالعقوبة المقدمة.

نصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة  241،  أن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.