قطع جثته 3 أجزاء.. الإعدام لمدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الدقهلية
قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا لـ "م.ع" مدرس الفيزياء، المُدان بقتل الطالب إيهاب أشرف عبدالعزيز، وشطره إلى ثلاثة أجزاء، وذلك بعد ورود الري الشرعي في إعدامه من مفتي الجمهورية.
كانت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم فى القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستامونى، قد انتهت إلى ثبوت اتهامه بجناية قتل الطالب عمدا مع سبق الإصرار؛ وذلك لرغبته فى الحصول على فدية من ذويه كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وكلفت الشرطة بالتحرى عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها المتهم والذى تبين أنه طالب جامعى كان يعطى المجنى عليه درسا خاصا، وما أن علم بمقدرة والده المالية؛ ونظرا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية؛ قام باستدراج المجنى عليه وقتله، وقام بإلقاء جثمانه بإحدى الأراضى الزراعية –بعد شطره لـ 3 أجزاء، ثم طلب من ذويه فدية مالية.
وأقر المتهم تفصيليا بالتحقيقات بكيفية اقترافه الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهم لتصوير محاكاة لهذه التفصيلات فى مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.
عقوبة القتل في القانون
قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.