اليوم أولى جلسات نظر دعوى قضائية ضد مجلس أمناء "تكوين"
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات نظر دعوى قضائية ضد مجلس أمناء " تكوين".
اليوم أولى جلسات نظر دعوى قضائية ضد مجلس أمناء "تكوين"
قرار إنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي
كان قد تقدم غلاب الحطاب الخبير القانوني والمحامي بالنقض، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ويوسف زيدان وفراس السواح وألفة يوسف ونايلة نادر وفاطمة ناعوت.
وجاء فى الدعوى التى حملت رقم 66155 لسنة "78 ق": "طعنًا على قرار إنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، الصادر عن الجهة الإدارية التابعة للمعلن إليها الأولى، أو إلزام المعلن إليها الأولى بإغلاق ذلك الكيان في حالة قيامه دون ترخيص، مع إلزام المعلن إليهما الثاني والثالث بمنع ظهور أعضاء مجلس أمناء ذلك الكيان مؤسسة تكوين "المعلن إليهم من الرابع حتى العاشر"، على أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني بتلك الصفة".
حرية الفكر
وقال مقيم الدعوى: “نؤمن بأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر، كما نؤمن بأن ساحات المحاكم ليست محلًا لمنع وحظر الأفكار، إلا إننا ملزمين أمام الله والوطن بالدفاع عن مقدسات تلك الأمة، وثوابتها الدينية والفكرية، ومن هذا المنطلق كانت دعوانا الماثلة ضد ما يسمى بمؤسسة تكوين، وذلك لخطورة الأفكار القائمة عليها، وكذا خطورة الأفكار التي يعتنقها المؤسسين (المعلن إليهم من الرابع حتى العاشر)، وحتى لا نكون نتحدث عنهم دون أن نعرض ما أعلنوه عند عقد مؤتمرهم الأول”.
وتابع: “لذلك يلتمس الطاعنون من المحكمة نظر أولًا: قبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه والصادر من الجهة الإدارية التابعة للمعلن إليها الأولى بإنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، بالمخالفة للدستور والقانون واللوائح والأسباب المذكورة في هذا الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار”.
يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي
وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بإنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، الصادر عن الجهة الإدارية التابعة للمعلن إليها الأولى، أو إلزام المعلن إليها الأولى بإغلاق ذلك الكيان في حالة قيامه دون ترخيص، مع إلزام المعلن إليهما الثاني والثالث بمنع ظهور أعضاء مجلس أمناء ذلك الكيان مؤسسة تكوين ( المعلن إليهم من الرابع حتى العاشر)، على أي وسيلة إعلامية أو موقع الكتروني بتلك الصفة، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".