رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالفيوم

صورة - أرشيفية
صورة - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة أعمدة الإنارة بدائرة مركز شرطة اطسا بمحافظة الفيوم.

ضبط عناصر تشكيل عصابي يسرق أعمدة الإنارة 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أطسا، مفادها قيام 3 أشخاص بسرقة أعمدة الإنارة القديمة بناحية منشأة عبدالمجيد بقرية الغرق دائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، داهمت قوة أمنية من نقطة شرطة الغرق مكان تواجدهم، وتمكنت القوة من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أدوات السرقة، عبارة عن (ماكينة لحام تقطيع وجرار زراعى لحمل الأعمدة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة وفقًا للقانون

تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.