رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بعد سنة جواز.. يس بحكمة الأسرة يطلب إثبات نشوز زوجته

دعوى نشوز
دعوى نشوز

«بعد سنة واحدة جواز، مراتي رافعة ضدي قضية تبديد، مش عارف ايه السبب مع إنها كانت بتضحك وتهزر معايا، وبنجهز أوضة ابننا اللي لسه مولود»، ألقى الزوج "يس. م" تلك الكلمات أمام محكمة الأسرة، يطالب بإثبات نشوز زوجته، بعدما خرجت عن طاعته وهجرت المنزل ورفضت العودة إليه، وتحايلها لاتهامه بالتبديد والطلاق للضرر رغم أنها المخطئة في حقه.
وتابع الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة، بأن زوجته هجرت المنزل طوال شهور، وبعد ولادتها الطفل رفضت رؤيته له، وشهرت بسمعته، ولاحقته  بدعاوى الحبس للانتقام منه بما يتجاوز 18 دعوى، بخلاف متجمد النفقات الذي وصل إلى 310 آلاف جنيه ومنها مصروفات الولادة.
وأضاف الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة،«اتهمتني بالإساءة لها وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي، وحرمتني من حقوقي المشروعة في رعاية طفلي، وتحملت أجر المسكن لها رغم أنني واصلت مطالبتي لها بالرجوع للمنزل دون فائدة، لتدمر حياتي وترفض حل المشاكل بيننا».
لذا قرر الزوج اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى إثبات نشوز زوجته.
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية، والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.