صفاء في دعوى نفقة ترفيه بمحكمة الأسرة.. «حرم بنته من أبسط حقوقها»
«اتكلم في عرضي، ولما واجهته هجرني ورفض يكلمني ولا حتى يطلقني، منه لله دمر حياتي ودمر سمعة أهلي، ورغم إن معاه فلوس كتير بس حرم بنته الوحيدة من أبسط حقوقها»، بتلك الكلمات وقفت الزوجة "صفاء. س" أمام محكمة الأسرة، تبرر سبب دعوي نفقة ترفيه لطفلتها البالغة من العمر 11 عاما، التي أقامتها ضد زوجها مطالبة إياه بسداد نفقة خاصة بالترفية لطفلتها شهريًا، وذلك بعد أن هجرهما وتزوج، وامتنع عن التواصل معهما، ورفض تطليقها، مؤكدة أنه دمر حياتها، وشهر بسمعتها، ورغم يسار حالته المادية حرم طفلته من أبسط حقوقها.
وأضافت الزوجة في دعوى نفقة الترفيه لطفلتها والتي أقامتها ضد زوجها داخل محكمة الأسرة، بأنها طالبته بسداد نفقة 15 ألف جنيه شهريا، و5 آلاف نفقة ترفيه، وقدمت مستندات بحقيقة دخله، وإثبات تحايله لحرمانها من الحصول على نفقات لابنته ومنها نفقة الترفيه، بعد 14 عاما من الزواج، «زور كل الورق عشان يحرم بنته من حقوقها، أب وزوج غير أمين، بيصرف على مراته وعياله التانيين وبنتي لاء، طب ليه وإيه ذنبها».
وتابعت الزوجة في دعوى نفقة الترفيه لطفلتها والتي أقامتها ضد زوجها داخل محكمة الأسرة، بأن زوجها شخص غير مسئول وقد دمر حياتها بسبب عدم تحمله المسئولية، وتبديده للأموال على السفر وشراء مستلزمات غير ضرورية وتعدد علاقاته، وأخيرًا زواجه حتي يعاقبها وفقا للرسائل المتبادلة بينهما.
واختتمت الزوجة حديثها في دعوى نفقة الترفيه لطفلتها والتي أقامتها ضد زوجها داخل محكمة الأسرة، بأن هناك خلافات كبيرة جمعتهما بسبب إصراره على ابتزازها، ورفضه تطليقها، وهجره لها، مما دفعها للشكوى لعائلته للتدخل لحل الخلافات، ولكنهم للأسف وقفوا بجواره، مما دفعها إلى ملاحقته بدعاوى النفقة والحبس بسبب تعنته، وشهر بسمعتي، وواصل سبي وقذفي لتعيش في عذاب وهي مجبرة على توفير النفقات لطفلتها لتعويضها عن تخلي والدها عنها، وفقا لمستندات رسمية وشهادة الشهود.
وذكر قانون الأحوال الشخصية أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق. عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.
ويذكر أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 بالقانون رقم 129 لسنة 2008، أعطى الولاية التعليمية على الصغير "الحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه"، للحاضنة بدلا من ولی النفس، بالإضافة ألى أن المصروفات الدراسية شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه، وتقتصر تلك المصروفات على المبلغ المستحق لتعليم الصغير.