رئيس التحرير
خالد مهران

«أجبرني اتنازل عن بنتي».. زوجة في دعوى طلاق للضرر

دعوى طلاق
دعوى طلاق

«خرجت من بيتي مضروبة، أجبرني أمضي على تنازل عن حقوقي الشرعية وبنتي وبعدها رماني بره البيت، واتجوز بنت عمه»، هكذا بررت الزوجة دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أمام هيئة محكمة الأسرة، متهمة إياه بحرمانها من حقوقها الشرعية وطردها من مسكن الزوجية، وعقده لخطبته بابنة عمه، ورفضه تمكينها من حضانة طفلتها رغم صدور حكم لصالحها، مشيرة إلى أنه طردها من منزلها بعد عامين ونص من الزواج، بعد أن تعرضت للضرب وإجبارها على توقيع تنازل عن حقوقها الشرعية وحضانة طفلتها، بخلاف تشهيره بها على مواقع التواصل الإجتماعي بسبها وقذفها بأبشع الألفاظ ونشر صور خاصة لها.

وأضافت الزوحة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها داخل محكمة الأسرة، بأن زوجها رفض رد حقوقها الشرعية، وحرمها من حضانة طفلتها الرضيعة، فضلا عن تحايله بالغش والتدليس لإلصاق التهم بها، وسرق حقوقها الشرعية،  «سرق مني دهبي وباعه ومش بس شبكتي كمان الدهب اللي أهلي جابوه ليا، ورفض يجيب ليا غيره، أو يعوضني وبسببه عايشة في جحيم شهور طويلة بعد ماعرفت حقيقته.

وتابعت الزوحة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها داخل محكمة الأسرة، بأنها قررت الإنفصال وطالبته باسترداد حقوقها المسجلة بعقد الزواج، بعد أن داوم على الإساءة لها، واتهمته في محضر رسمى بالاستيلاء على مصوغاتها، والتشهير بها.

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

واشترط القانون الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.