«حرمتني من عيالي».. شادي يطالب بضم حضانة أطفاله أمام محكمة الأسرة
«رافضة أشوف ولادي، بتاخد مني نفقة شهرية 50 ألف جنيه، ورغم إن معايا أحكام بس هي رافضة وبتقول نفسيتهم وحشة»، بتلك الكلمات برر مطلق "شادي. ك" دعوى إسقاط حضانة ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، متهما إياها بحرمانه من رؤية أطفاله ورعايتهم طوال 6 أشهر، منذ زواجها، ورفضها جميع الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، مشيرا إلى أن طليقته منذ طلاقهما وهي تتقاضي نفقات تصل إلى 50 ألف جنيه شهريًا، وبالرغم من ذلك تمتنع عن تمكينه من حقوقه في التواصل مع أبنائه.
وتابع المطلق في دعوى إسقاط الحضانة، أمام محكمة الأسرة، بأن زوجته طلقته، وتقاضت حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة، وبعد ذلك نكثت الوعود التي عقداها ليعيش الزوج في جحيم بسبب تصرفاتها ورفضها تمكينه التواصل مع أطفاله، فضلًا عن أنها تزوجت وحرمته منهم، «اتجوزت وعايشة حياتها، وأنا حرماني من عيالي، وكل ما أطلب أشوفهم ترفض، مع إنها كل ما بتطلب فلوس بتاخدها، 50 ألف جنيه شهريا».
وأضاف المطلق في دعوى إسقاط الحضانة، أمام محكمة الأسرة، أنه بسبب تعنت زوجته ورفضها الوصول لحل ودي، نشب خلاف بينهما لينهال عليه زوجها ضربًا أمام أولاده، فضلا عن أنهم شهروا به، وواصلوا تهديده وسبه بأبشع الألفاظ، واستخدامهم الأطفال لابتزازه.
وأمام تعنت الزوجة قرر الزوج اللجوء لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى إسقاط حضانة ضد مطلقته وضم أطفاله لحضانته.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
ويذكر أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 بالقانون رقم 129 لسنة 2008، أعطى الولاية التعليمية على الصغير "الحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه"، للحاضنة بدلا من ولی النفس، بالإضافة إلى أن المصروفات الدراسية شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه، وتقتصر تلك المصروفات على المبلغ المستحق لتعليم الصغير