سندس ترفض الامتثال لدعوى الطاعة وترد: «بخيل ومجوعني»
«بخيل ومش بيرضى يصرف علينا، ولما واجهته ببخله اتكلم في شرفي وشهر بيا، ولما سيبت البيت ومشيت رفع قضية طاعة، مش هرجعله تاني، ده بيجوعني»، هكذا بررت الزوجة "سندس. خ" دعوى إقامة اعتراض على طلب الطاعة، المقدم من زوجها، أمام محكمة الأسرة، متهمة إياه بالتحايل لإجبارها بالعيش برفقته، وقدمت مستندات تفيد بعدم تحمله المسئولية وامتناعه عن الإنفاق عليهم، مما سبب لها ضررا بالغا، مشيرة إلى يسر حالته المادية، ومعاقبتها بعدم الإنفاق، وشهر بسمعتها.
وأضافت الزوجة في دعوى الاعتراض على الطاعة المقدم من الزوجة، أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها سجل شقة الزوجية باسم والدته، وطالبها بتنفيذ الطاعة في شقة بمكان نائي، بعد أن ادعى أنها شقة الزوجية، لتذوق العذاب بسبب تصرفاته، ومحاولته إجبارها على الانتقال برفقته، وعندما رفضت، انهال عليها ضربا وألحق بها الضرر، وأصابها بشكل خطير.
وتابعت الزوجة في دعوى الاعتراض على الطاعة المقدم من الزوجة، أمام محكمة الأسرة، بأنها خرجت من منزل الزوجية بعد 10 سنوات من الزواج مجبرة، بعد أن فاض بها الكيل، بسبب زوجها وحماتها، بعد إصراره على خيانتها وحرمانها من النفقات، واتهمته بالتشهير بهت، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي والإساءة لها وفق التقارير والمستندات التي تقدمت بها.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقدًا أو عينًا، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعًا، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهرًا محددًا ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهرًا أقل تفاديًا لمصاريف التوثيق.
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.