عبد الله يقيم دعوى نشوز داخل محكمة الأسرة: «عاوزة نفقة»
«عاوزة نفقة وفلوس فوق طاقتي، عاوز نفقة في شهر واحد 200 ألف جنيه، وكل ده بمستندات مزورة عشان تثبت بالزور تخلفي عن النفقات»، هكذا اتهم الزوج "عبد الله. م" وزوجته بالخروج عن طاعته، في دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة، مدعيا مطالبتها له بنفقات غير مستحقة لتصل نفقة الفرش والغطاء في شهر واحد فقط 200 ألف جنيه، بخلاف باقى النفقات، مؤكدا أن زوجته زورت مستندات لإثبات تخلفه عن النفقات، وطالبته بسداد مبالغ كبيرة لها.
وأضاف الزوج في دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، أنها طالبته مؤخرًا بالطلاق للضرر بعد عام من هجرها له، ورفضت جميع الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، وحرمته من رؤية أبنائه بعد عشرة دامت 16 عاما، وعندما شكوها انهالت عليه بالضرب، وتعدت عليه بالسب والقذف أمام أولاده وفقًا للمستندات التي تقدمت بها.
وتابع الزوج في دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، أنها طالبته بإسقاط حضانتها عن أولاده بسبب رفضها تنفيذ حكم الرؤية، بعد أن تحايلت عليه لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي به، فضلا عن أنه قدم مستندات تفيد تعنتها، وملاحقتها له بدعاوى حبس باتهامات كيدية وآخرهم نفقة الفرش والغطاء.
وأكد الزوج في دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، أنه سدد لها النفقات بشكل منتظم رغم هجرها له ورفضها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة له، وكانت شهريًا تطلب الزيادة بحجج منها المرض والترفيه وخلافه ليثبت لها كذبها، وأنها لا تنفق كل تلك المبالغ، وعندما يرفض لها طلب تنهال عليه بالإهانة وحرمانه من أولاده.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6 ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
ويجعل صدور حكم النشوز الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ونص قانون الأحوال الشخصية، على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.