رئيس التحرير
خالد مهران

«ضربني وسرق حقوقني».. ميرنا تقيم دعوى طلاق للضرر داخل محكمة الأسرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

«ضربني وسرق مني حقوقي الشرعية، وحاول يجبرني أنفذ حكم الطاعة في مكان بالصحرا، بيت هيقع وعاوز يرميني لوحدي ويمشي هو»، كلمات أكدتها الزوجة "ميرنا. م" بررت بها إقامة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة، متهمة إياه فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية، والاستيلاء على مسكن الزوجية المقدر بـ 5.7 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تعدى عليها بالضرب، فضلا عن استولى على منقولاتها ومصوغاتها، ويحاول إجبارها علي تنفيذ الطاعة في شقة بمكان نائي بعقار هالك.

الزوجة: سرق حقوقي الشرعية 


وأضافت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي تقيمها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها سرق حقوقها الشرعية، مستوليا على مسكن الزوجية، حيث بدد منقولاتها ومصوغاتها، ورفض رعاية أولادها، وطردهم جميعا من مسكن الزوجية، واستولى عليه، وحاول إذلالها واجبارها على العيش في عقار مهدم وهالك بعد 16 سنه عشرة،  «عشت معاه 16 سنة مستحملة كل حاجة، بنيت معاه حياتنا طوبة طوبة، ساعدته ووقفت جنبه وفي النهاية شهر بسمعتي، وخلاني دوقت العذاب على إديه بسبب تهديداته اللي مش بتنتهي».
وتابعت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي تقيمها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها قررت الانفصال عنه والحصول على حقوقها، بعد إهانته لها أمام أولاده، وتهديده المستمر لها، وتركها تعيش في جحيم بسبب ابتزازه لها للتنازل عن حقوقها الشرعية، وتسببه لها بالضرر المادي والمعنوي وفقًا لشهادة الشهود والمستندات الرسمية التي تقدمت بها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6 ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.