حيثيات براءة أمين شرطة من تهمة مراودة سيدة عن نفسه
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء قرار إحالة أمين شرطة للمعاش، لاتهامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة ومراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات، وقضت المحكمة ببراءته من هذه التهمة المنسوبة إليه.
حيثيات براءة أمين شرطة من تهمة مراودة سيدة عن نفسه
أتت قاصرة في تحصيل الدليل على ارتكاب الطاعن لهذه المخالفة
قالت المحكمة إنه من الثابت من أوراق الطعن والتحقيقات الجارية فيه وما ساقته الجهة الإدارية المطعون ضدها من سبل لإدانة الطاعن عما نسب إليه من مخالفة تمثلت في قيامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة، ومراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات مع المذكورة مما أثار استياء أهل القرية وزملائه بمحيط عمله على نحو ما ورد بقرار الإحالة فهي لا تعد ثابتة في حقه، لأن التحقيقات التي أجريت في خصوص هذه المخالفة أتت قاصرة في تحصيل الدليل على ارتكاب الطاعن لهذه المخالفة، بل إن الطاعن أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلًا.
وذكرت الحيثيات، أنه لم يتصل بالمذكورة تليفونيًا ولا توجد علاقة بينه وبينها ولم يتقابل معها من قبل ولم يقم بمراودتها عن نفسها كما أن السيدة المذكورة قررت بالتحقيقات بأن شيئًا مما ذكر لم يحدث، وأنها لا تعرف الطاعن ولم تقم بالاتصال به ولم يقم بالتردد على منزلها، ومن ثم فلا يوجد في هذه التحقيقات أى دليل يقيني على ارتكاب الطاعن لهذه المخالفة، وبالتالي فقد بات على هذه المحكمة أن تأخذ بما قرره الطاعن ويتمسك به سواء أمام مجلس التأديب أو أمام هذه المحكمة من أنه لم يرتكب هذه المخالفة ويتعين القضاء ببراءته منها.
حيثيات براءة أمين شرطة من تهمة مراودة سيدة عن نفسه
ولا ينال ما تقدم ما ورد بقرار مجلس التأديب المطعون فيه من وجود مكالمات صوتية متبادلة بين الطاعن والسيدة المذكورة من واقع التقرير المعد من قبل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بحسبان أن الأوراق قد خلت من وجود هذا التقرير للتحقق مما ورد به كما أنه لم يتم مواجهة الطاعن بهذا التقرير بالتحقيقات ليتسنى له الرد عليه وتحقيق دفاع بشأنه كما أن هذا التقرير – على فرض وجوده – لا يبن منه ثبوت المخالفة المنسوبة إليه إذ لم يفصح عن ما هية المحادثات التي وقعت بينهما، وهل فيها مراودة لها من عدمه، كما لم يتم سؤال أحد من أهالي القرية للتحقق من تردد الطاعن على منزل المذكورة ومقابلته إياها ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها – والحالة هذه – سوى طرح هذا التقرير والالتفات عنه.
حمل الطعن رقم 51731 لسنة 66 قضائية.عليا.