سها تقيم دعوى طلاق للضرر داخل محكمة الأسرة.. والسبب "الرجل الخاين"
"بيجيب ستات البيت في غيابي، عياله بيشوفوه، قبل جوازنا عمره ما خاني، لكن دلوقتي كل يوم ست شكل"، هكذا بررت الزوجة "سها. ك" إقامة دعوى طلاق ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بعد اكتشافها لخيانة زوجها المتكررة في عش الزوجية، ورغم كل محاولاتها فشلت في إصلاح الأوضاع بينهما، وكان هذا السبب في إصرارها على الطلاق.
وقالت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، إن زوجها تغير بعد زواجهما، وأصبح يخونها يوميا ومع نساء عدة، "في الأول كان آخره كلام في التليفون وبس، بعد كدا الموضوع زاد معاه، قبل الجواز مكنش يعرف أي حاجة عن الخيانة دي ولا كان عمره خاني قبل ما نتجوز، بس بعد ما اتجوزنا وانا اكتشفت خياناته الحال اتغير ومش عارفة إيه السبب، وبعد ماكان بيبقى كلام ف الشات والموبايلات بس، وكنت بعدي عشان احافظ على البيت وأقول مكبرش المشاكل، الموضوع زاد ".
وأضافت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها حاولت التغاضي قدر الإمكان عن أفعال زوجها، من أجل الحفاظ على عش الزوجية، ولكن ذلك جعل زوجها يتمادى في خياناته التي تفاقمت حتى وصلت إلى جلبهن لعش الزوجية، "لما كنت بعدي كنت فاكرة إنه هيخاف على البيت ويحافظ عليه، بس كنت غلطانة عشان لقيته بقا يزيد في الموضوع وكل شوية مع واحدة، ومش بس كدا دا بقا يجيبهم كمان البيت، وكل ما ابقى في الشغل ارجع الاقي حاجاتهم مالية أوضة النوم".
وأكدت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن الخلافات بينها وبين زوجها بدأت في التصاعد، بسبب تكرار الزوج للخيانات والنزوات التي ظنت أنها ستتغير مع مرور الوقت، ولكن في الحقيقة أن الأمور تعقدت أكثر، ما جعلها تفكر في الانفصال الحتمي باعتباره أفضل طريقة للتخلص من الرجل الخائن، "خيانته اتكررت كتير وكل مرة أكلمه عشان خاطر العيال، يطنش كلامي ولا كأن في أي حاجة، ويجي بعدها بكام يوم يعمل نفس العملة من غير ما يراعي البيت والعيال، طلبت منه الطلاق بس هو رفض".
وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.