يسرا تقيم دعوى نفقة ضد زوجها أمام محكمة الأسرة: "بشحت منه"
"كنت فاكرة إن حياتي بعد الجواز هتكون شبه الروايات، كنت فاكراه سند، لكني اتصدمت بالراجل اللي اتجوزته، بشحت منه الفلوس عشان أصرف على عيالي، ولما لقيت نفسي بتسول منه ومن أهله قررت إن لازم آخد موقف"، هكذا وقفت الزوجة "يسرا. م "أمام محكمة الأسرة تبرر إقامة دعوى نفقة ضد زوجها، بعدما قضت حياتها في معاناة مع زوجها الذي لا يريد الإنفاق عليها وأطفالها، حيث بدأت الخلافات تزيد بينهما، وتوجهت لعائلة الزوج كي تأخذ مصروفها الشهري لها والأولاد ولكن بعدما أدركت أن ذلك الحال لن يستمر، قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى نفقة.
وقالت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن حياتها في البداية كانت مستقرة كثيرا، ولا يحاصرهم الخلافات، ولكن الحال انقلب فجأة على عقب، "حياتنا أول ما اتجوزنا كانت كويسة شوية، برغم من إنه كان ماسك إيده شويه في المصاريف، بس كان بيسيب أي حاجة أمشي بيها نفسي أنا والعيال وكنت بحمد ربنا".
وتابعت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن الزوج تحول في غمضة عين، وقرر عدم الإنفاق نهائيًا على زوجته وأولاده دون سبب واضح، على الرغم من أنه ميسور الحال وقادر على تغطية جميع مصروفاتهم، مشيرة إلى أنها بعدما فقدت الأمل فيه قررت قصد أهله لطلب المساعدة منهم، "كنت راضية بأي حاجة بيسيبها، ومكنتش بطلب منه زيادة في المصاريف حتى، بقاله سنتين مش راضي يصرف عليا جنيه أنا والعيال خالص، مع أنه معاه فلوس وميسور الحال، الخناقات بينا زادت، روحت طلبت من أهله فلوس وبصراحة ساعدوني وهما اللي بيصرفوا عليا أنا والعيال في الوقت الحالي".
واستكملت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن أنها لطالما تأملت في زوجها الخير، وتمنت لو تغيرت أوضاعه ويعود لرشده، ولكن ساءت الأمور أكثر وأصبحت مسئولة من أهله، لذا قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة وإقامة دعوى نفقة لها وأولادها، "مش عاجبني إني أصبحت مسئولة من أهله مش منه هو، وكل شوية أروح أتسول مصروف البيت، يا إما من أخته أو أمه أو خالته، زهقت عشان كدا رفعت عليه قضية نفقة".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"
وينص قانون الأحوال الشخصية، على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.