زوجة في دعوى نفقة بمحكمة الأسرة: "سايب البيت وعايش حياته"
«سايب البيت وعايش حياته، رفض يصرف على غياله، وكل يوم يرفع ضدي دعوى نشوز وانا اصلا قاعدة في بيتي مع عياله»، هكذا بررت الزوجة إقامة دعوى قضائية، تطالب بنفقة أطفالها بالإضافة لنفقة ترفيهية، أمام محكمة الأسرة، متهمة إياه بإلحاق الضرر بأطفالها بعد تحايله لتخفيض النفقات رغم يسار حالته المادية، مشيرة إلى أنه ترك لها المنزل ويقضي حياته بالخارج، ورفض التواصل معه ورؤية أطفاله، ولاحقها باتهامات النشوز.
وقالت الزوجة في دعوى النفقة التي تقيمها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها حاولت إثبات عنف زوجها بعد إصابته بجروح شديدة على يده، استلزمت علاج دام شهر وفقًا للتقارير الطبية، وطالبت المحكمة بإلزامه بسداد 5 آلاف نفقات ترفيه، بخلاف النفقة الشهرية 29 ألف جنيه، فيما رد الزوج علي اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية، وإنه ا تحصلت على نفقات غير مستحقة، وطالب بالتحفيض.
وأشارت الزوجة في دعوى النفقة التي تقيمها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، إلى أن زوجها دمر حياتها بسبب عدم تحمله المسئولية، فضلا عن تبديده الأموال على السفر وعلاقاته، من أجل معاقبتها وتأديبها، وابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، مؤكدة أنها خرجت من زيجتها بعد خسارتها أموالها وصحتها بسبب كثرة المشاكل، وأصبحت مهدد كل لحظة بسبب عنفه، ووفقا لمستندات رسمية وشهادة الشهود.
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.