حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة مواطن بالإكراه بمصر الجديدة
أمرت النيابة العامة بمصر الجديدة، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لإتهامهم بسرقة متعلقات مواطن بإلاكراه، حيث تبين أن المتهمين انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة متعلقات المجنى عليه.
سرقة متعلقات مواطن بإنتحال الصفة
وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغًا بتعرض مواطن لسرقة متعلقاته الشخصية، أثناء سيره بالشارع بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، حيث استوقفه ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكي واستولوا على مبلغ مالي خاص بعمله.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، أحدهم لديه سجلات جنائية سابقة.
وعقب الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، الذين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين.
وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهمين على أدوات استخدموها في تنفيذ جرائمهم، شملت: طبنجتان صوت، فرد خرطوش، وسلاح أبيض وسيارة استخدمت لتنفيذ الحادث.
وتبين أن المسروقات عبارة عن مبالغ مالية محلية وأجنبية، ومجموعة من المشغولات الذهبية، تبين لاحقًا أنها من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
كما أقر المتهمون بارتكاب ثلاث وقائع سرقة أخرى بنفس الأسلوب.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
نصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
و نصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.