تفاصيل إنهاء حياة شخص على يد آخر بالبحيرة

أقدم شخص على قتل آخر، خلال مشاجرة نشبت بينهما ناحية قرية السعرانية التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار المركزي، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مقتل شخص خلال مشاجرة مع آخر بقرية السعرانية
في البداية تلقى اللواء محمود هويدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام، بوصول شخص جثة هامدة، ادعاء قيام أحد الأشخاص بالاعتداء عليه.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إلى المكان وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، وبرئاسة المقدم محمد معوض زايد مفتش فرع كفرالدوار، والرائد محمد صبرة، رئيس وحدة البحث الجنائي، أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وأحد الأشخاص، تم تحديد هويته، قام على إثرها الأخيرة بالتعدي عليه، مما أدى لإصابته التي أودت بحياته.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
نص قانون العقوبات في مادته 236 أن كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
فيما نصت المادة 238 من القانون أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.