رئيس التحرير
خالد مهران

النيابة العامة تُصدر قرارًا بشأن الطفل المتهم بقتل سيدة في أكتوبر

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار حمادة الصاوي

أمرت النيابة العامة، اليوم السبت، بحبس طفل 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل سيدة خطأ بسيارة في أكتوبر.

 

مصرع سيدة أثناء عبورها الطريق بأكتوبر

وقالت النيابة العامة في بيان لها منذ قليل إنها تلقت بلاغًا يوم الخميس الماضي، بوفاة سيدة حالَ عبورها طريق المحور المركزي بأكتوبر؛ لاصطدام سيارة بها وفرار قائدها، وأن مالكة السيارة حضرت بمحلِّ الحادث وقررت أن ابنها هو قائدها وقت الحادث، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وأضاف البيان أن النيابة العامة اطلعت على مقطع مُصوّر للواقعة، وعلى تقرير مفتش الصحة الخاصّ بفحص جثمان المتوفاة.

 

واستجوبت النيابة العامة مالكة السيارة -والدة الطفل المتهم- فأنكرت ما نُسب إليها من سماحها لابنها بقيادة السيارة دونَ حصوله على رخصة قيادة، وقد نجَمَ عن ذلك حدوث وفاة، مُدعيةً حصولَه على السيارة دون علمها.

 

ويكمل البيان: كما استجوبت النيابة العامة الطفل، فأقرَّ بارتكابه الواقعة وقيادته السيارة دون علم والدته، وأنه هرب من محلّ الحادث فورَ وقوعه خوفًا.

 

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل السيدة المتهمة إذا ما سددت ضمانًا ماليًّا قدره خمسة آلاف جنيه، وأمرت بحبس الطفل أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

عقوبة القتل الخطأ

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

 

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.