بتهمة الاستيلاء على أموال تكافل وكرامة.. تفاصيل إحالة 6 مسؤولين للمحاكمة
أحالت النيابة الإدارية مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، للمحاكمة، بتهمة الاستيلاء على أموال تكافل وكرامة الواردة، ومعه 5 من مساعديه، ضمن قرض البنك الدولي لحسابه الخاص، في القضية رقم 24 لسنة 64 قضائية عليا.
بتهمة الاستيلاء على أموال تكافل وكرامة
وذكر تقرير الاتهام في القضية رقم 24 لسنة 64 قضائية عليا، أنّ خالد علي عبده محمود، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدِّ العمل المنوط به بأمانة، ولم يحافظ على كرامة وظيفته، ولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
سُلف لـ الاستيلاء على أموال تكافل وكرامة
وأوضحت المذكرة، أنّ المتهم طلب السُّلف المُؤقتة أرقام شطب 4888 في 10 مايو عام 2018 بمبلغ 29800 جنيه، و5260 في 6 يونيو بمبلغ 29800 جنيه، و299 بمبلغ 29800، لتنفيذ برامج تقيمية وورش عمل ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج، رغم عدم وجود ذلك الغرض، وبالتالي عدم تنفيذه.
تزوير مستندات لـ الاستيلاء على أموال تكافل وكرامة
وأشارت إلى أنَّ المتهم زوّر مستندات تسوية السلفتين الأولى والثانية واستخدامها في الغرض الذي اصطنعت من أجله، بتقديمها لإدارة الحسابات بقصد إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ غرض السلف المصروفة، ما ترتب عليه استيلائه على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.
جريمة الاستيلاء على أموال تكافل وكرامة وعقوبات قانونية
ويعاقب القانون كل من استولى على المال العام بعقوبات رادعة، وفقًا لمواد قانون العقوبات، منها المادة 113، والتي تنص على، “كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن”.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.