كهربائي يتزعم عصابة لانتحال صفة محصلين كهرباء للاستيلاء على أموال الأهالى بسوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامي في مجال النصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم عن طريق تحصيلهم فواتير كهرباء بإيصالات مزورة بدائرة مركز طهطا شمالي المحافظة، تم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
تشكيل عصابي ينصب على المواطنين
البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، بورود بلاغ من أهالي قرية الشيخ مسعود بدائرة المركز، بتمكنهم من ضبط 3 أشخاص بعد صلاة التراويح، أثناء قيامهم بأعمال النصب والاستيلاء على أموال المواطنين وإدعائهم أنهم يعملون محصلين كهرباء بشركة الكهرباء.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج إلى مكان البلاغ، وبسؤال كل من «ممدوح. ا. م. م»، 63 عاما، عامل ومقيم بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، و«سيد م س»، 54 عاما، عامل ومقيم بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، قررا بتمكنهما بمساعدة الأهالي من ضبط كل من «حسين. خ. ع. ع»، 18 عاما، عامل ومقيم بدائرة قسم طهطا بمحافظة سوهاج، و«محمد. ا. م. م»، 19 عاما، عامل ويقيم بدائرة قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، و«محمد. ع. ث. ح»، 19 عاما، كهربائي ويقيم بدائرة بندر طهطا بمحافظة سوهاج.
وكشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج عن قيام المتهمين المضبوطين بممارسة أعمال النصب والاستيلاء على أموال أهالي القرية بدائرة مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، بزعم أنهم يعملون محصلين تابعين لشركة الكهرباء بسوهاج، وتحصيل إيصالي كهرباء منهما.
وتمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج من ضبط المتهمين المذكورين، وعثر بحوزتهم على 7 إيصالات كهرباء مدون بها بيانات المواطنين بمركز طهطا، و269 إيصالًا فارغا جميعها مزورة، ومبلغ مالي يبلغ حوالي 480 جنيها ودراجة بخارية، و3 هواتف محمولة، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة النصب على المواطنين وفقًا للقانون
وفي هذا الصدد، نرصد إليكم عقوبة النصب على المواطنين وفقًا للقانون، حيث تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
ويعاقب كل من شرع في النصب ولم يتممه بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وتنص المادة 338 من قانون العقوبات على أنه كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وتنص المادة 339 على أنه كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".