جنايات القاهرة تُعاقب موظفين بحى الزيتون لتقاضيهم رشوة من مالك عقار
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة موظفين بحى الزيتون بدائرة قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بالسجن 5 سنوات وبراءة 2 آخرين لاتهامهم بالحصول على 100 ألف جنيه رشوة من مالك عقار، مقابل عدم اتخاذهما إجراءات قانونية بهدم 3 طوابق مخالفة من العقار الذى يملكه.
جنايات القاهرة تعاقب المتورطين في الرشوة بحي الزيتون
بدأت أحداث الواقعة عندما وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط أجهزة وزارة الداخلية بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام (المتهمين، وهم موظفين بحي الزيتون) المتهم الأول سكرتير عام حى الزيتون، والمتهم الثاني مهندس برئاسة حي الزيتون، والمتهم الثالث مفتش حركة بمحافظة القاهرة، بأن طلبوا من مقاول يملك عدد من العقارات رشوة قدرها 100 ألف جنيه مقابل عدم تحرير محاضر ضده اشغالات طريق، وكذلك التغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بهدم طوابق مخالفة، إلا أن المقاول سايرهم وأخبر الجهات الأمنية بمكان وميعاد تسليم الرشوة للمتهمين.
وتمكن رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة والتي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتمت إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة والتي قضت بحكمها السابق.
جريمة الرشوة
هي متاجرة الموظف العام في أعمال وظيفته عن طريق الطلب، أو الأخذ أو قبوله لنفسه أو لغيره عطية من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، يعد من أعمال وظيفته أو الاخلال بواجب من واجبات وظيفته.
عقوبة جريمة الرشوة
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشي موظف عام، أو شخص عادي، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
المادة 110
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.