النيابة العامة تُحقق مع عناصر تشكيل عصابي لسرقة السيارات بدار السلام
أمرت النيابة العامة بدار السلام، بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بتكوين تشكيل عصابة تخصص نشاطه الإجرامي في مجال ارتكاب وقائع سرقة السيارات بمنطقة دار السلام بمديرية أمن القاهرة.
ضبط عصابة سرقة السيارات في دار السلام
وجاء قرار النيابة العامة بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عناصر التشكيل العصابى المتخصص فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات، بدائرة قسم شرطة دار السلام، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة والتي أمرت بقرارها السابق.
وكانت البداية عندما تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارًا من اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة، بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، مفادها قيام (3 أشخاص)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال ارتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب «توصيل الأسلاك».
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف أفراد التشكيل العصابي بمأمورية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بقيادة المقدم وسام عطية رئيس مباحث القسم، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهم.
وبمواجهتهم اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامى، وتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم سرقة السيارات، وأقروا بقيامهم بالتصرف في متحصلات نشاطهم الإجرامى بالبيع لدى عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وفي ذات السياق، تُعد جرائم السرقة، إحدى الجرائم التي ترتكب بشكل كبير وبتعدد التفاصيل، لكن قانون العقوبات ينص في المادة 318 على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
ويكون الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
وتنص المادة 319 من قانون العقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
ونص المادة 312 من قانون العقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
فيما وضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل كل من: السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
• على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
• على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.
• على السرقات التي تحصل ليلا.
• على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
• على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
• على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
• على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.