رئيس التحرير
خالد مهران

جاموسة وكلب يتسببان فى إنهاء حياة مواطن من شبين القناطر

سرقة جاموسة
سرقة جاموسة

سرقة جاموسة وكلب من داخل منزل بمركز شبين القناطر، كانت سببا لقيام مالكى المنزل بالتوجه إلى منزل السارق، وانهالا عليه ضربا على رأسه مستخدمين عصا “شوم”، فأحدثوا به إصابات أودت بحياته، فعاقبتهما محكمة جنايات شبين القناطر بالسجن المشدد لمدة خمسة أعوام، وبعرض طعنهما على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.


سرقة جاموسة

تعرض منزل الشقيقان المتهمان المقيمان بمركز شبين القناطر إلى سرقة، حيث قام اللصوص بسرقة جاموسة وكلب مملوكين لهما، وفى يوم الواقعة علما من أحد أصدقائهما بوجود الحيوانين بكفر شبين القناطر لدى شخص، فتوجها إلى المنزل وتأكدا من وجود الجاموسة والكلب بحوزة مالك المنزل، وحال ذلك اتحدت إرادتهما وتقابلت على الاعتداء على مالكى المنزل، وما أن تقابلا معه انهالا عليه ضربا مستخدمين شوم فأحدثوا به إصابات أفضت إلى موته.

نباح كلب

شهد مزارع مقيم بمركز شبين القناطر وشقيقه أنهما أثناء تواجدهما بحقلهما حضر إليهما المجنى عليه، ثم تناهى إلى سمعهم أصوات ضجيج ونباح كلب بالخارج، فأسرع المجنى عليه بالخروج، فقام المتهمين بالتعدى عليه مستخدمين كل منهما شومة، فأحدثوا به إصابات أودت بحياته بعد نقله إلى المستشفى.  

ضرب أفضى إلى موت

توصلت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، إلى وجود خلافات بين المجنى عليه والمتهمين، على إثرها حدثت مشادة كلامية بينهم، وقاما المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بالضرب، مستخدمين أسلحة بيضاء عبارة عن شوم، فأحدثوا به إصاباته ولم يقصدا من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته، وبسؤال المتهمان بتحقيقات النيابة العامة أقرا بحدوث مشاجرة مع المجنى عليه، وتعدوا على بعضهم البعض.

الدفاع الشرعى

بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات شبين القناطر، استمعت إلى أقوال الشهود فعدلا عن أقوالهما السابقة، وقررا أنهما لا يعرفان من قام بالاعتداء على المجنى عليه، وإحداث إصابته، وطلب دفاع المتهمين القضاء ببراءتهما مما أسند إليه، على أساس انتفاء صلتهما بالواقعة، وبتناقض أقوال شاهدى الإثبات بتحقيق النيابة العامة مع أقوالهما أمام المحكمة، ودفعا بشيوع الاتهام، وأن الواقعة هى جنحة ضرب بسيط، وتوافر الدفاع الشرعى فى حق المتهمين، وقدم المتهم الثانى حافظة مستندات بها تقرير طبى يفيد ب المتهم كان محجوز بالمستشفى يوم الواقعة، فقضت جنايات شبين القناطر بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة خمسة أعوام.