تفاصيل تقرير المفوضين بشأن دعوى العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
كشف عبد الغفار مغاوري، المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات، تفاصيل الرأي القانوني للمفوضين بمحكمة القضاء الإداري بشأن طلبات المدعين في الدعوى التي تحدد لها جلسة ٥ديسمبر ٢٠٢٢، والخاصة بتدبير صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
وأوضح أنه تضمن وقف تنفيذ والغاء قرار المدعي عليهم السلبي عن تنفيذ حكم المحكمة الأدارية العليا الصادر بجلسة 21 فبراير 2019 مع مايترتب علي ذلك من آثار أخصها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير الموارد المالية لصرف الحقوق المالية المقضي بها.
وأضاف: وفي معرض الرد علي دفاع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن طلب عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وذلك بشأن اتحاد المعاشات، كان رد الهيئة برفض هذا الدفع كون أن الاتحاد قائم وثابت صفته وصفة ممثله الحالي عبد الله ابو الفتوح، ولكون الحكم موضوع الدعوى صدر لصالح الاتحاد، وأصحاب المعاشات بصفته وهو عين النزاع في الدعوى الماثلة.
وتابع: أما عن رد المفوضين علي دفاع الهبئة القومية للتامين الاجتماعي بشأن المدعين بانهم خرجوا للمعاش قبل 2006، فكان رد المفوضين برفض هذا الدفع لأن حكم الإدارية العليا صادر بشأن العلاوات التي صدرت منذ 1987، ولم تضم للاجر الأساسي والحكم لم يحدد نطاق لتطبيقه، وهذا يعني أن الحكم شمل كل من خرج للمعاش منذ يوليو 1987 وكان يحصل علي علاوات خاصة ولم تضم للأساسي وقت خروجة للمعاش، وفقا لمنطوق الحكم والأسباب المرتبطه به، وهذا ينطبق أيضا علي المدعي الأول بشان طلبه التدخل في الدعوي بشخصة بالإضافة إلى صفته رئيسًا لاتحاد المعاشات.
وبخصوص رد هيئة المفوضين دفاع التأمينات الاجتماعية على أن الدولة، أصدرت القانون 25 لسنة 2020 وهذا القانون حل مشكلة العلاوات، حيث قال التقرير إن هناك فرق بين قوانين زيادة المعاشات وبين والحكم بأن يتم تسوية معاش الأجر المتغير بكافة عناصره، وأن الحكم صدر وفقا لقانون التامين الاجتماعي ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وليس قوانين زيادة المعاشات.
وأشار المستشار القانوني، لاتحاد المعاشات، إلى أن أهم عناصر التقرير، هي التأكيد علي صفة اتحاد المعاشات في إقامة الدعوي، وصفة باقي المدعين، وأصحاب المعاشات وأحقيتهم، رغم أنهم خرجوا للمعاش قبل 2006، وأن الحكم لم يحدد نطاق لتطبيقه، وأن العلاوات الخاصة تقررت منذ يوليو 1987، وهذا يعني أن الحكم لم ينفذ، وهذا مايطالب به اتحاد المعاشات في الدعوى الصادر بها التقرير.
وأضاف: رد هيئة المفوضين، أن القانون الأخير 25 لسنة 2020 مرتبط بقوانين زيادة المعاشات وليس ماقرره الحكم بتسوية العلاوات الخاصة باعتبارها عنصر من عناصر الأجر المتغير وفقا لمنطوق وأسباب حكم الإدارية العليا المرتبطه به، وأحقية أي محال للمعاش أيحصل على 80 % من مجموع قيمتها مع معاش الأجر المتغير.
وتابع: أشار التقرير إلى أن المادة ١٠٠ من الدستور والمادة ١٢٣ من قانون العقوبات توجب الحبس للمسئول الممتنع عن تنفيذ الحكم القضائي،هذا وسنقدم أمام المحكمة مايفيد تقدم أصحاب المعاشات والاتحاد لتنفيذ الحكم.