ينتحل زعيمهم صفة مسئول بجهة سيادية.. سقوط أخطر عصابة تخصص تزوير ونصب
قررت النيابة العامة، حبس 8 أشخاص احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين وقيام أحدهم بانتحال صفة مسئول بإحدى الجهات السيادية بالدولة.
استخدموا العديد من المقرات بأنحاء الجمهورية لتنفيذ نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال
في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمكافحة الفساد والحفاظ على سلامة أداء الوظيفة العامة، وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة مسئول بإحدى الجهات السيادية بالدولة بهدف النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين
وبتكثيف التحريات، تبين قيامه بتكوين تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص لتنفيذ عملياته الإجرامية، والتى شملت الاتجار بالنقد الأجنبي، واستخدام مستندات مزورة، واصطناع أختام رسمية، والاتجار بالأدوية المحظور تداولها عن طريق النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين لتحقيق مكاسب مالية، واستخدامهم العديد من المقرات بأنحاء الجمهورية لتنفيذ نشاطهم الإجرامي خشية ضبطهم.
وفي ضوء ما توصلت إليه التحريات، تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط أفراد التشكيل، وتنفيذا للإذن الصادر فقد تم رصد تحركات أفراد التشكيل والمقرات الخاصة بهم، حيث أمكن ضبطهم وأسفر التفتيش عن العثور على أجهزة فنية وعملات مصرية وأجنبية وكميات من الأدوية المحظور تداولها المعدة للبيع ووجهت النيابة إليهم تهمة النصب والاحتيال وانتحال الصفة.
عقوبة النصب والاحتيال
وخلال السطور التالية، نوضح عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين، حسب ما حدده قانون العقوبات المصري، حيث نصت المادة 336، من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وحددت المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: “كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين”.
كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه:"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".