رئيس التحرير
خالد مهران

اليوم

تدخل لفض مشاجرة.. تفاصيل مقتل سائق توكتوك بطعنة في رقبته بدكرنس

مشاجرة-ارشيفية
مشاجرة-ارشيفية

لقي سائق "توكتوك" بقرية القباب الصغرى التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية مصرعه طعنًا بسكين، وذلك بعدما تدخل لمحاولة فض مشاجرة بين شخصين، إلا أن أحدهم كان يحمل "سكينًا"، وحاول منعه من التعدي على الآخر لتستقر السكين في الرقبة.

وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة دكرنس، من مستشفى دكرنس المركزي بوصول شاب يدعى "إبراهيم. م"، 37 عامًا، يقيم بقرية القباب الصغرى "جثة هامدة" ادعاء تعدي من آخرين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى المستشفى، وبسؤال عدد من أهلية المتوفى أكدوا تعرض المجني عليه للطعن بعد رؤيته مشاجرة، وتدخله لفضها، وأثناء ذلك وجه طرف من الأطراف المتنازعة طعنة بالرقبة للمجني عليه بطريق الخطأ التي أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط أطراف الواقعة، والمتورط في طعن المجني عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بنقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم، المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.