ننشر نص أمر إحالة المتهم بقتل فتاة الشرقية قبل قرانها لـ«محكمة الجنايات»
كشف أمر الإحالة الخاص بالمتهم “عبدالله.م.ع” الذي قام بإنهاء حياة فتاة مقيمة مشتول السوق محافظة الشرقية تفاصيل الاتهامات الموجهة له في الجريمة.
تفاصيل اتهام عامل الشرقية بقتل زميلته
وجاء نص أمر الإحالة في
القضية رقم 15347 لسنة 2023 لجنح مركزمشتول السوق والمقيدة برقم 1891 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق أن المتهم في يوم 14 أبريل2023 بدائرة مركزمشتول السوق قتل المجني عليها أمينة محمد متولي أحمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض سكين وجوالا بلاستيكيا وما إن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا باستخدام السلاح الأبيض سالف البيان، قاصدا من ذلك إنهاء حياتها فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياتها ثم وضع جثمانها بالجوال البلاستيكي الذي أعده سلفا، وألقاه بمجري ماني وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد، كما اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى سبقتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطف بالتحايل المجني عليها بأن استدرجها لمسكنه محل الواقعة، قاصدا إقصاءها عن أعين ذويها لارتكاب جريمته محل الاتهام السابق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى تلتها وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان: سرق المنقولات وهي مصاغ ذهبي وهاتف محمول والمبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها - سالفة الذكر، وكان ذلك ليلا بمسكنه حال حمله سلاحا أبيض ظاهرا - سكين وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجه له اتهام حمل سلاح أبيض “سكين” دون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
قرار محكمة جنايات الزقازيق
أجلت محكمة جنايات الزقازيق اليوم محاكمة المتهم بقتل زميلته في العمل قبل أيام من عقد قرانها بمركز مشتول السوق إلى جلسة 31 أكتوبر المقبل لمناقشة الشهود في القضية
إخطار مديرية أمن الشرقية
تلقى مركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية بلاغا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) بتغيب كريمتها (عاملة بمصنع - مقيمة رفقة جدها وجدتها لوالدتها بمسكنهما) عقب خروجها من المنزل لخلافات أسرية.
وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بذات المصنع - مقيم بدائرة المركز).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بارتباطه بالمتغيبة ومطالبتها بالزواج منه وخشية افتضاح أمره قام بإستدراجها لمسكنه، وباغتها وطعنها عدة طعنات بسكين فأودى بحياتها، وأحضر جوال ووضع بداخله الجثة.
واستعان بأحد أصدقائه (عامل - مقيم بدائرة المركز "أمكن ضبطه") وأوهمه بأن الجوال بداخله بعض المخلفات الناتجة عن المنزل، وقاما بنقل الجوال (الشيكارة) بإستخدام مركبة "توك توك" وقام إلقائه بأحد المجارى المائية، كما أرشد المتهم عن السلاح المستخدم بمسكنه.
كانت جثة المجنى عليها ظهرت بأحد المجارى المائية بدائرة مركز شرطة أبو حماد،، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهم علي ذمة التحقيقات.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.