رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بالاسم والصورة.. تفاصيل مقتل شاب في مشاجرة بالعنانية بدمياط

صورة القتيل
صورة القتيل

استقبلت مستشفى دمياط التخصصي جثمان شاب في العقد الثالث من عمره يدعي عمرو أبو إسماعيل، مقيم فى إحدى قرى محافظة دمياط،  لقي مصرعه في مشاجرة بالأسلحة في قرية العنانية التابعة لمحافظة دمياط.

تفاصيل مقتل شاب في مشاجرة بالعنانية

تبدأ أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من اهالي قرية العوامية التابعة لمركز دمياط حيث أفاد البلاغ مصرع شخص يدعي عمرو أبو اسماعيل في العقد الثالث من العمر، وذلك نتيجة تعرضه بطعنة نافذة ادت إلى نزيف داخلي وتوفي فور وصوله مستشفى التخصصي.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث قسم مركز دمياط ورئيس فرع البحث الجنائى بدمياط إلى مكان الواقعة للوقوف على جميع ملابسات الجريمة. 

صورة القتيل

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم قام بقتل جاره ويدعى عمرو أبو إسماعيل 32 عاما، بعد مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة، فقام المتهم مستخدما مطواة بطعن المجني عليه طعنة نافذة ليسقط الأخير على الأرض غارقا في دمائه مفارقا الحياة فور وصوله مستشفى التخصصي، وتم نقل المجني عليه إلى المشرحة،. 

وتوجهت قوة من مركز شرطة دمياط إلى مكان الحادث وألقت القبض على المتهم الذي اعترف بارتكابه الجريمة ومباشرة النيابة القضائية في التحقيق في الحادث.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.