الأمن يكثف البحث عن شقيق نجم الزمالك لاتهامه بالتعدي علي شخص بالمنصورة
يكثف رجال مباحث مديرية أمن الدقهلية البحث عن شقيق اللاعب عمرو ذكي؛ لاتهامه بالتعدي على حارس عقار.
بداية الواقعة
بدأت أحداث الواقعة حينما حرر حارس عقار بمحافظة الدقهلية محضرًا ضد شقيق اللاعب عمرو ذكى، يتهمه فيه بالاعتداء عليه بسلاح أبيض (مطواة)، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة تطلبت 25 غرزة في الوجه.
تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول المنصورة بلاغًا من الحارس، الذي سرد تفاصيل الاعتداء، موضحًا أن أبناء شقيق عمرو زكي دخلوا في مشاجرة مع أبنائه أمام العقار، على إثر ذلك، تدخل الحارس لفض النزاع، ما أدى إلى تصعيد الأمور.
في تلك اللحظة، تدخل شقيق اللاعب عمرو زكي واعتدى عليه باستخدام سلاح أبيض، مُحدثًا إصابات خطيرة في الوجه.
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للتحقيق، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث أجريت له 25 غرزة لمعالجة الإصابات التي تعرض لها.
بعد التحقيقات الأولية، تم تحرير محضر رسمي بالواقعة يحمل رقم 18399 جنح قسم أول المنصورة لسنة 2024، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة التعدي على شخص بسلاح أبيض
وفي هذا السياق، حددت المادتان 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب في عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات، والتي تصل للسجن المشدد.
وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".
وتنص المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.