مابين متجمد نفقة ودعوى نشوز.. زوجان يتنازعان داخل محكمة الأسرة
«دخله كبير جدا، ورغم كده هجرنب ورفض يصرف علينا، وعاوز يطلقني ويبريني ويتجوز على حاجتي»، بتلك الكلمات بررت الزوجة دعوي متجمد نفقة فرش وغطاء، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، وطالبته بسداد 280 ألف جنيه عن 5 سنوات بعد هجره لها وأولادها الثلاثة، مشيرة إلى أن زوجها يتقاضى دخل سنوي كبير، وبالرغم من ذلك يمتنع طوال الوقت عن سداد النفقات، ويخطط للزواج رغم رفضه تطليقها، وتركه لها معلقة.
وأضافت الزوجة في دعوى متجمد نفقة فرش وغطا، التي أقامتها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، أن زوجها هجرها وباع مسكن الزوجية، وسافر خارج مصر، وامتنع عن السؤال عن أطفاله، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، وتركها معلقة وابتزها وعائلته بأولادها وحضانتهم حتي تتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، « خلاص مش قادرة أتحمل أهله بهدلوني، وعيالي محتاجة مصاريف، وأنا مبقتش قادرة».
وتابعت الزوجة في دعوى متجمد نفقة فرش وغطا، التي أقامتها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، أنها تعيش في عذاب بسبب تصرفات أهل زوجها وتعنتهم في حقها، لتقرر الذهاب إلي محكمة لمحكمة الأسرة للحصول على طلاق للضرر بعد 5 سنوات من إنتظار عودته، ورغم أن الإساءة من جانبه رفض سداد التعويض المالي الذي صدر لها من قبل المحكمة، وعندما لاحقته بدعاوى حبس، انهال شقيقه عليها بالضرب وكاد أن يقضي عليها.
ومن جانبه رد الزوج على دعوى متجمد نفقة فرش وغطا، التي أقامتها الزوجة ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، بأنها اتهامات كيدية، مطالبا بإثبات نشوز زوجته، مؤكدا أنه لم يتخيل أن زوجته بذلك الجبروت، حيث تسببت في فراره من مصر بسبب عنفها ضده وتعنتها، وفي النهاية تريد أن تحصل علي تعويض منه، وتحايلت للحصول علي نفقات غير مستحقة، بعد أن قبلت أن تسطو على ممتلكاته وتحرمه من أمواله، ورفضت رؤيته لأولاده، ليعيش وهو ملاحق على يديها بأبشع الاتهامات.
وتنص المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق. عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.