سلوى في دعوى طلاق للضرر داخل محكمة الأسرة: "متجوزة مريض نفسي"
"اكتشفت إني متجوزة من راجل مريض، بيعاملني أسوأ معاملة، سايب أمه تتحكم فيا، ولما اعترضت ضربني وعملي عاهة مستديمة"، بتلك الكلمات بررت الزوجة "سلوى. ن" إقامة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، متهمة إياه بالتسبب لها بعاهة مستديمة وذلك بعد شهرين زواج، مما دفعها لهجر مسكن الزوجية والهروب من قبضته، مؤكدة أن زوجها دمر حياتها، واكتشفت أنها متزوجة من رجل مريض، كان يعاملها بشكل سيئ على حد قولها، وترك والدته تتحكم في حياتها.
وتابعت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأن رأت على يد زوجها ما لا يتحمله بشر، فضلا عن العنف والإساءة التي كان يعاملها بها، مشيرة إلى أنه احتجزها بمنزله، وتعدى عليها بالضرب المبرح، وتسبب بتدهور حالتها الصحية وإصابتها بعاهة مستديمة، وفقا للتقارير الطبية، مما دفعها لطلب الطلاق للضرر، بسبب خوفها على حياتها بسبب تهديداته المستمرة لها.
وأضافت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها لاحقت زوجها بجنحة ودعوى تعويض، بخلاف دعى تبديده منقولاتها وسرقته حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، متهمة إياه بالتشهير بها وفضحها بسبب عنفه المبالغ فيه، ورفضه كل الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، لتضطر لتحرير بلاغ ضده بعدم التعرض، لإثبات الضرر المادي والمعنوي والإساءة الواقعة على، بعد أن لاحقها باتهامات كيدية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة.
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.