مجلس الدولة: تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة، جرى على أن قُضاة المرافعة الذين استمعوا إليها، هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم. بحسبان أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
مجلس الدولة: تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم
وأضافت، أن تلك قاعدة أصولية في قانون المرافعات وفقهه، يترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلي أقوال الخصوم حال المرافعة.
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا يبطل حكم صادر من محكمة الدرجة الأولي بعد تغيير هيئتها المُشكلة، ووجب إعادة الحكم من جديد. حمل الطعن رقم 30362 لسنة 68 قضائية عليا