سيارة ربع نقل تدهس عاملًا في حادث على الطريق الزراعي بسوهاج
لقي عامل مصرعه دهسًا تحت عجلات سيارة ربع نقل عقب اصطدامها بدراجته الناريه في حادث بالطريق الزراعي الغربي بسوهاج، وتحديدًا بدائرة مركز شرطة المراغة شمالي المحافظة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
دهس عامل على الطريق الزراعي بالمراغة
بدأت أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بوقوع حادث بالطريق الزراعي الغربي بسوهاج بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية بدائرة المركز، ووجود حالة وفاة.
انتقل المأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بمديرية أمن سوهاج، إلى مكان حادث بالطريق الزراعي بسوهاج، وتبين من خلال التحريات والفحص أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة المدعو «طارق. ا. ع»، 21 عامًا، سائق، ويقيم دائرة مركز شرطة المراغة، اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بدراجة نارية قيادة المدعو «أحمد. م. ع»،، 40 عامًا، عامل، ويقيم بإحدى القرى بدائرة المركز، ما نتج عنه وفاة قائد الدراجة النارية وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي وإيداعها تحت تصرف النيابة العامة.
وبسؤال قائد السيارة المتسبب في حادث بالطريق الزراعي الغربي بسوهاج، وشقيق المتوفى المدعو «القط. م. ع»،، 49 عامًا، نجار، ويقيم بذات الناحية بدائرة مركز المراغة، أفاد بمضمون ما تقدم، واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث.
ورفعت إدارة المرور بسوهاج حطام حادث بالطريق الزراعي الغربي بسوهاج، وتم تسيير حركة المرور على الطريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وأمرت النيابة العام باستدعاء الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وإعداد تقرير مفصل لبيان سبب الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن حادث الطريق الزراعي بسوهاج وظروفها وملابساتها، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.
عقوبة القتل الخطأ
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.