معلومات سرية تقود وزارة الداخلية لضبط أخطر تجار الأسلحة النارية والذخائر بأسيوط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط شخص لاتهامه بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز منفلوط بمديرية أمن أسيوط، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
ضبط تاجر الأسلحة النارية بأسيوط
جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار في الأسلحة النارية، والذخائر غير المرخصة.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط؛ وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه.
وعثرت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بحوزة المتهم على (11 فرد خرطوش- عدد من الطلقات من ذات العيار).
وبمواجهته أمام ضباط أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات والضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار بالأسلحة النارية
وفي هذا الصدد، وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
ويعاقب قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا، ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة، أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه؛ كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.