إصابة طالب في اشتباكات عنيفة بين أهالي دار السلام بسوهاج
أصيب طالب بكسر بعظام الجمجمة، في مشاجرة بين الأهالي بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، بسبب خلافات الجيرة بالأراضي الزراعية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.
وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، من ضبط المشاركين من طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتعيين الخدمات المنية لملاحظة الحالة الأمنية بمكان المشاجرة لمنع تجدد الاشتبكات بين الطرفين.
معركة عنيفة بين الأهالي في دار السلام بسوهاج
كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع مشاجرة بين الأهالي بدائرة المركز، ووجود مصاب، بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية.
وتبين من خلال الفحص والتحريات التي تمت تحت إشراف اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، وقادها العميد محمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، أن المشاجرة وقعت بين (طرف أول) كل من: «محمدين. أ. أ»، 53 سنة، عامل، و«هشام. ع. أ»، 36 سنة، مزارع، و(طرف ثان) كل من: «أحمد. ع. ع»، 20 سنة، طالب، مصابًا باشتباه شرخ بعظام الجمجمة، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، وشقيقه «هشام»، 26 سنة، عامل، الطرفان يقيمان بدائرة المركز.
وتمكنت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج بقيادة المقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث المركز، من ضبط طرفي المشاجرة، وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابة الأول من الطرف الثاني بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
وتبقى مع تعدد المشادات الكلامية والمشاجرات ما بين المواطنين؛ أقسام الشرطة هى السبيل أمام وقف باب المشاحنات والقضاء على البلطجة وإحالة المتهمين للقضاء، للفصل فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، وفى هذا الصدد نرصد إليكم عقوبة التشاجر التى ينص عليها قانون العقوبات.
وتنص المادة 240 من قانون العقوبات على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
كما تنص المادة 241 من قانون العقوبات أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.