قبل 15 يومًا على استقبال أقسام الشرطة للمرخصين..
مساعد وزير الداخلية يكشف خبايا وأسرار ملف تراخيص الأسلحة وشركات الأمن والحراسة
تستقبل وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا اعتبارًا من يوم السبت الموافق ١ من شهر أكتوبر المقبل، كافة المواطنيين الحاصلين على تراخيص الأسلحة بكافة أنواعها (خرطوش - رصاص - أسلحة بيضاء - مسدسات صوت - مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز) بأغراضها المختلفة (الدفاع - الدفاع ما دام فى العمل - الصيد - صيد التعايش- الحراسة - الرماية - الزينة) لتجديد التراخيص الصادرة لهم، مع ضرورة تقديم السلاح لرفع بصمته ومطابقته على ملف تراخيص الأسلحة، وسداد الرسوم المطلوبة، تمهيدآ لإصدار الترخيص بعد تجديدة، وذلك قبل انتهاء فترة التجديد المقرر أن تنتهي في يوم ٣٠ نوفمبر.
الداخلية تستقبل المواطنين لتجديد تراخيص الأسلحة
وفي هذا الصدد، يقول اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق، إنه اعتبارآ من يوم السبت الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل، سيحل ميعاد تجديد تراخيص الأسلحة والذخائر، وذلك وفقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤، وقانون شركات الأمن والحراسة، رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥، وقانون تصنيع الزى العسكرى، رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٤، والمادة رقم (١٠٢ أ) من قانون العقوبات المصري.
وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق، في تصريحات خاصة لـ«النبأ الوطني»، أن فترة تجديد تراخيص الأسلحة تبدأ يوم ١ أكتوبر وتنتهى يوم ٣٠ نوفمبر، مضيفًا أنه إذا تقدم المواطن بعد انتهاء الفترة المحددة - أي - خلال شهر ديسمبر، لا بد أن يكون لديه عذر معتمد، وتنتهى فترة الأعذاء المعتمدة فى ٣١ ديسمبر، وبعدها يصبح التراخيص لاغي لعدم التجديد، اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير.
ويكمل: ويكون على المرخص سرعة تقديم السلاح فورًا لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص، حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية وللعقوبة الواردة بالقانون، وتتخذ حيالة الإجراءات القانونية من سحب السلاح، وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
ووفيما يخص تجديد شركات الأمن والحراسة، أشار «الشرقاوي»، أنه وفقًا لقانون شركات الأمن والحراسة رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥، يجب على أصحاب شركات الأمن والحراسة التقدم للادارة العامة للرخص بقطاع الأمن العام - بأكاديمية الشرطة بالعباسية (بذات التاريخ) في الفترة المحددة لتجديد التراخيص وفقا للقانون، بملف لتجديد ترخيص الشركة على أن يتقدم حراس تلك الشركات إلى أقسام ومراكز الشرطة التابعين لها محل الحراسة، لتجديد تراخيص الحراسة وفقا للآلية السابقة.
وفيما يتعلق بتصنيع وتداول الزى العسكرى، لفتت مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق، إلى أنه وفقًا لقانون تصنيع وتداول الزى العسكرى، رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٤ يجب ضرورة تقدم أصحاب مصانع الملابس العسكرية وبيعها، وإصلاحها (بذات التاريخ) خلال الفترة المحددة لتجديد التراخيص وفقا للقانون، بملف الترخيص لقسم الرخص بمديرية الأمن الصادرة منه الترخيص لاتخاذ آلية التجديد المتبعة.
واضاف «الشرقاوي» أنه على أصحاب حق الامتياز فى التنقيب عن البترول، أو الذهب أو شق الطرق، أو المحاجر، أو شركات الأدوية التى تستخدم مواد كيميائية؛ أتباع آلية تجديد الترخيص للكميات المتبقية بحوزتهم بالمخازن المعدة لذلك خلال شهر ديسمبر، من خلال تقديم طلب لإدارة الحماية المدنية بمديرية الأمن التابع لها مخزن الشركة، وفقًا للمادة المادة رقم (١٠٢ أ) من قانون العقوبات، لتجديد ترخيص المخزن، واستمرار حيازة ما تبقى لديهم لاستعمالها فى العام التالى.
ونوه مساعد وزير الداخلية لقطاع المن العام السابق، أن على المواطنيين المصريين غير المتواجدين فى البلاد خلال فترة التجديد، ضرورة تكليف أحد ذويهم بالتوجه ألى أقسام ومراكز الشرطة بتوكيل خاص، لاتخاذ آلية التجديد مع تأجيل مطابقة السلاح لحين عودته من الخارج، منبهًا على أهلية المرخص الذى توفى إلى رحمة الله أنه يجب ضرورة تسليم السلاح لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص، لايداعه على ذمة الورثة لحين التصرف فيه.
مجموعة تحذيرات مهمة للمواطنين بشأن قانون الأسلحة والذخائر
وقدم مجموعة تحذيرات وتعليمات وتنبيهات مهمة يجب اتباعها المواطنين المعنيين بقانون الأسلحة والذخائر، وقانون شركات الأمن والحراسة، حتى لا تقعون تحت طائلة القانون وتتعرضون للمساءلة القانونية، وجاءت التحذيرات كالتالي.
١ - يجب على المرخصين عدم إحراز السلاح فى الأفراح، أو الاجتماعات، والأماكن المصرح فيها بتقديم الخمور، أو لعب الميسر أو المؤتمرات.
٢ - يجب على المرخصيين عدم ترك السلاح بالسيارة أو بأحد وسائل المواصلات حتى لا يتعرض للفقد.
٣ - يجب على المرخصين عدم ترك السلاح أمام أحد افراد الأسرة، وخاصة الأطفال وأن تعد خزينة للإيداع السلاح داخل السكن للمحافظة علية.
٤ - يجب على المرخصين عدم العبث بالسلاح فى أى وقت وخاصة عند وجود أشخاص أمامك.
٥ - يحظر على المرخص تركيب كاتم صوت أو تلسكوب على السلاح.
٦ - يحظر على أفراد الحراسة ترك مكان الخدمة، وبحوزته السلاح المرخص للحراسة.
٧ - يحظر على المرخصين إجراء أى تعديلات على السلاح المرخص.
٨ - يحظر على المرخصين ‘حراز ذخيرة بخلاف عيار السلاح المرخص.
٩ - يجب على السادة المرخصين عدم تسليم السلاح للغير، أيا كانت درجة القرابة لكون الترخيص شخصى.
١٠- يجب على المرخصين ضرورة الإخطار الفورى حال فقد السلاح لدرء المسؤلية، واتخاذ الإجراء القانونى والنشر عن السلاح.
١١ - يجب على المرخصين عدم التهور فى استخدام السلاح، وإلا يعرض للمسؤلية الجنائية، ويلغى الترخيص.
١٢ - يجب على المرخصين عدم إصدار شيكات دون رصيد، أو عدم الوفاء بإيصالات الأمانة.
١٣ - يجب على المرخصين عدم استبدال أى جزء من السلاح قبل الرجوع لقسم الشرطة.
١٤ - يلغى الترخيص فى حالة الحكم على المرخص بعقوبة الجناية، أو جنحة من جنح الاعتداء على النفس، والمال والعرض بشرط ألا يقل الحكم عن سنة.
١٥ - يلغى الترخيص فى حالة الحكم على المرخص فى قضية مخدرات، أو مفرقعات، أو سرقة،و أحد الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج.
١٦ - يلغى الترخيص إذا أصاب المرخص مانع طبى لا يمكنه من استعمال السلاح.
١٧ يلغى الترخيص إذا اعتاد المرخص السكر البين، أو حكم علية فى قضية من قضايا الآداب العامة.
١٨ - لا يتم شراء السلاح إلا من المصادر المحددة، وفقًا للقانون مثل: (محلات السلاح المرخصة - المصانع الحربية - مزاد الشرطة - مزاد ق.م - تنازل فرد مرخص - تنازل ورثة عن سلاح مورثهم المرخص).
وأشار مساعد وزير الداخلية بقطاع الأمن العام السابق، إلى موانع الترخيص، والأماكن التي يجب أن يتقدم إليها المرخصين بطلب تجديد تراخيص أسلحتهم، إضافة إلى المستندات المطلوبة في حالة تقدم المرخص لتجيد التراخيص.
وذكر أنه يجب على المرخص التوجه إلى قسم الشرطه التابع له محل إقامة المواطن بملف شخصى يحتوى على المستندات الأتي: (شهادة باطنة، شهادة نظر، الفيش والتشبيه، بطاقة الرقم القومى، أربعة صور شخصية، تحديد نوع السلاح، تحديد غرض الترخيص، المستندات الخاصة بالمبرر).
موانع تراخيص الأسلحة
وفند مساعد وزير الداخلية بقطاع الأمن العام السابق، موانع الترخيص منها: من لم يبلغ سنه ٢١ عام، حكم علية بعقوبة الجناية أو جنحة من جنح الاعتداء على النفس والمال والعرض، من حكم عليه فى قضية مخدرات أو مفرقعات أو سرقة أو قضية ماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج أو ثبت عدم لياقته الطبية أو النفسية أو تحت مراقبة البوليس بحكم قضائى أو لم يجتاز التدريب المكرر، أو اعتاد السكر البين، أو تعددت علية قضايا الشيكات، أو قضايا الآداب أو التهرب الضريبى، أو سبق تهوره ورعونته فى استخدام السلاح.
أنواع الأسلحة المسموح الترخيص لها
ولفت إلى أنواع الأسلحة المسموح الترخيص لها وفقًا للقانون وتتضمن السلحة بالجدول١ (الأسلحة البيضاء)، منها: (السيوف والخناجر والمطاوى، والأنصال والكترات، والصواعق، والروادع، وعصى الصدمات، والدونكات، والقمصان الواقية من الرصاص، والكلابشات والبنية الحديد والقوس، والسهم).
أما الجدول ٢ فهو الخاص بالأسلحة (الخرطوش)، ويحتوي على البنادق الخرطوش ذات الماسورة الملساء فبريكة، والجدول٣ خاص بالاسلحة الرصاص المششخنة، قسم ١ المسدسات والبنادق الفردية، قسم ٢ المسدسات سريعة الطلقات والآلى والنصف آلى والمدافع والرشاشات، الجدول ٤ (الأجزاء الرئيسية للسلاح)، الماسورة والمنزلق وكتلة الترباس والاكرة والجسم، الجدول ٥ (مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز).
وأشار الشرقاوي إلى العقوبات الوارة فى قانون العقوبات المصري بشأن إحراز وحيازة السلاح دون ترخيص، فحيازة السلاح الأبيض غير المرخص يعاقب عليها الحبس مع الغرامة، وحيازة السلاح الخرطوش يعاقب عليها بالسجن من ثلاث سنوات، حتى سبع سنوات، والغرامة خمسة آلاف جنيه؛ أما حيازة السلاح الرصاص يعاقب عليها بالسجن المشدد من سبعة سنوات حتى خمسة عشر عامًا وغرامة خمسة عشر ألف جنيه.
ويكمل: ويعاقب القانون على حيازة الأسلحة الآلية والرشاشات بالسجن المؤبد وغرامة عشرون ألف جنيه، وإذا كانت الحيازة بقصد المساس بالسلام والأمن الاجتماعى للبلاد فتصل العقوبة إلى الإعدام، ويعاقب القانون على حيازة لأجزاء الرئيسية وكواتم الصوت والتلسكوبات بعقوبة السلاح الذى يركب عليه، ويعاقب القانون على حيازة مسدسات الصوت وضغط الهواء عيار رقم ٣ بالغرامة المالية من خمسة مائة جنية حتى خمسة آلاف جنيه، وفى حالة العود الحبس مع الغرامة.