رئيس التحرير
خالد مهران

أول مشروع قانون يقدم لمجلس النواب بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي

النبأ

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمشروع قانون هو الأول الذي يقدم للبرلمان المصري عن حوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت النائبة الملامح الأساسية لمشروع القانون الذي تضمن 24 مادة على النحو التالي:

● المادة ١: تقدم بعض التعريفات المهمة مثل الذكاء الاصطناعي، نظام التصنيف القائم على المخاطر، المحتوى الإبداعي، وتعريف بعض المبادئ مثل التحيز وغيرها، كما تقوم بتوضيح الفرق الدقيق بين مصنع الخدمة ومستخدم الخدمة.

● المادة ٢: تحدد ثمان أنشطة محظورة للاستخدام والتطوير للذكاء الاصطناعي مثل استخدام تقنيات التزييف العميق أو استخدام الذكاء الاصطناعي للتحيز وغيرها.

● المواد ٣ - ٧: تؤسس لنظام التصنيف القائم على المخاطر وتوضح القائمين عليه والمبادئ الحاكمة له.

● المادة ٨: تؤكد على الأصل في السماح باستخدام البيئة المعلوماتية المتاحة في مصر لأغراض التحليل والتدريب في نظم الذكاء الاصطناعي شريطة مراعاة القوانين السارية والاتفاقيات الدولية دون إذن مسبق. 

● المادة ٩: تلزم مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي بوقف استخدام أي محتوى يعترض صاحبه على استخدامه في أغراض جمع المعلومات والتحليل والمعالجة وغيرها.

● المادة ١٠: تعتبر المنتج النهائي من الذكاء الاصطناعي ملكية فكرية للمستخدم البشري الذي أشرف على إنتاجه.

● المادة ١١: توجه الحكومة نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية عبر ثلاث مراحل في غضون ثلاث سنوات.

● المادة ١٢: تعتني بتعيين الحكومة لمسؤولين في كل وزارة ومحافظة مختصين بإدارة ملف الذكاء الاصطناعي كل في شأنه. 

● المادة ١٣: تلزم مستخدمي خدمات الذكاء الاصطناعي بوضع سياسة داخلية حول الذكاء الاصطناعي وتوفيرها عند الطلب

● المواد ١٤ - ١٦: تختص بتوفير إصلاحات إدارية ضرورية وحوافز ضريبية لجذب الاستثمار المحلي والخارجي في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 

● المواد ١٧- ١٩: تختص بإنشاء برنامج تأميني ضد الهجمات السيبرانية وتسريب البيانات وغيرها من المخاطر الالكترونية، تلزم مستخدمي خدمات الذكاء الاصطناعي تحت مستويات بعينها من الاشتراك به.

● المواد ٢٠ - ٢٢: تختص بأحدث مواد تعليمية حول الذكاء الاصطناعي ودراسة تاثير تلك التكنولوجيا على سوق العمل المصري مع تقديم توصيات إلى البرلمان

● المواد ٢٣- ٢٤: تختص بالعقوبات.