رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«بيصرف على عيلتها».. زوج يطلب إثبات نشوز زوجته بمحكمة الأسرة والسبب صادم

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

«صرفت على عيلتها في سنة واحدة 400 ألف جنيه، وفي النهاية سرقوا شقا عمري وبيتي واتكلموا عني وكل ده عشان رفضت أصرف فلوس تاني».. هكذا برر الزوج إقامة دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة، متهما إياها بالخروج عن طاعته، والاستيلاء على مسكن الزوجية، والتشهير بسمعته وابتزازه بعد رفضه الاستمرار في منح عائلتها نفقات شهرية، بعد أن اعتادت على إجباره على السداد طوال 12 شهر مدة زواجهم.

وأضاف الزوج في دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، بأن الخلافات بدأت مع زوجته، بسبب تحريض عائلتها لها على ابتزازه لسرقة الأموال منه، وضغطوا عليها، رغم علمهم بما يعانيه لتوفير مصروفات علاج والده وسداد قسط الشقة، ليعيش في جحيم بسبب تصرفاتهم، وتعنت زوجته وإصرارها علي التحكم في ما يفعله.

وتابع الزوج في دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، بأن أهل زوجته طردوه من منزله،  فضلا عن زوجته لاحقته بدعاوى حبس وتبديد، وحصلت على نفقات بإجمالي 20 ألف جنيه، وعندما اعترض افتعلت الخلافات، وطالبته بزيادة المصروفات بعد علمها بحملها، وتسببت ذلك له بالضرر المادي والمعنوي وفقا للمستندات التي تقدم بها للمحكمة.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.

ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.