رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الحاج سيد يقيم دعوى طاعة بمحكمة الأسرة: «ضربتني قدام بناتي»

دعوى طاعة
دعوى طاعة

«مراتي سابت البيت وعايشة مع بنتي وجوزها، وطالبة الطلاق بعد 28 سنة جواز، بعد ماسرقت فلوسي وشقا عمري مدت إيديها عليا قدام بناتي»، كلمات قاسية قالها الزوج "سيد. م" أمام محكمة الأسرة، في دعوى الطاعة التي يقيمها ضد زوجته، متهما إياها بهجره ورفضها العودة لمسكن الزوجية، بعد زواج بناتها، مشيرا إلى أنها انقطعت عن التواصل معه وطالبت بالطلاق بدعوى قضائية.

وقال الزوج في دعوى إلزام الطاعة، التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، أن زوجته بعد 28 عاما من الزواج تخلت عنه، وهانت عليها عشرة السنوات الطويلة التي عاشوها معا، فضلا عن أنها استولت على أمواله، وتفننت في إحداث المشاكل والانتقام منه، وذلك عقابا لها على الاعتراض على بيع منزلهم وشراء منزل بالقرب من بناتها.

وتابع الزوج في دعوى إلزام الطاعة، التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، أن زوجته تعدت عليه بالضرب للمرة الأولى أمام بناتهما بعد 28 عام، وشهرت به، ودمرت حالته النفسية، مما دفعهت لطلبها في منزل الطاعة، وإثبات نشوزها، وإلزامها بالعودة لبيت الطاعة بعد هجرها له، وملاحقتها له بدعوى طلاق للضرر، رغم أن الإساءة من جانبها، ليعيش في عذاب بسبب تصرفاتها، وأصبح ملاحق بالقضايا، مما دفعه لاتهامها بالتشهير بسمعته، وتزويرها مستندات لإلحاق الأذي والضرر به.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس حسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.