رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

زوج في دعوى تخفيض نفقة بمحكمة الأسرة: «حرمتني من عيالي»

دعوى تخفيض نفقة
دعوى تخفيض نفقة

"حرمتني من عيالي، وسرقت شقا عمري وبتقولي نفقة العيال، دمرت حياتي، وفضحتني، منها لله"، هكذا وقف الزوج "محمد. ع" أمام محكمة الأسرة، ليقيم دعوى ضد زوجته بتخفيض نفقات، بعد صدور أحكام بإلزامه سداد 90 ألف جنيه، بعد نشوب خلافات بينه وزوجته طوال العامين الماضيين، ورفضها كل الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، مؤكدا أن زوجته دمرت حياته، وحرمته من أبنائه، وتحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة.

وقال الزوج، في دعوى تخفيض النفقة، التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، إن زوجته سرقت أمواله، وشهرت به أمام الأهل والجيران وزملائه بالعمل، فضلا عن أنها لاحقته بدعوى طلاق للضرر رغم إساءتها ضده وهجرها، وطالبت بحقوق غير مسجلة بعقد الزواج لإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، ليعيش الزوج في جحيم بسبب جنونها، وتصرفاتها وتعنتها ورفضها رؤيته للأطفال.

وتابع الزوج، في دعوى تخفيض النفقة، التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، أن زوجته رفضت عرضه للوساطة وعقد الصلح والتنازل عن الدعاوى، بالإضافة إلى أنها أهانته، على حد قوله، وتعدت عليه بالضرب المبرح، ومنعت أولاده من التواصل معه.

واختتم الزوج حديثه في دعوى تخفيض النفقة، التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، أن زوجته تحايلت بالشهود للإضرار به وإلحاق الأذى به، ولاحقته بالاتهامات الكيدية لتنتقم منه دون سبب، لذا قرر اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى تخفيض نفقة.

يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وينص قانون الأحوال الشخصية، على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.