عفاف تقيم دعوى متجمد مصروفات دراسية بمحكمة الأسرة.. والسبب "الستات"
"هجر البيت ورماني أنا والعيال، رافض يكلمنا أو حتى يصرف علينا، وأنا تعبت من تصرفاته المجنونة دي"، كلمات قالتها الزوجة "عفاف. ح"، أمام محكمة الأسرة، وهي تطالب زوجها بسداد متجمد مصروفات دراسية لأولادها وصلت لـ 360 جنيها، مشيرة إلى هجر زوجها لها وأولادها، وتركها واختفى، فضلا عن رفضه التواصل معها طوال شهور، لتعيش في جحيم بسبب جنونه وتخليه عن المسئولية.
وقالت الزوجة في دعوى متجمد المصروفات الدراسية، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها رفض سداد مصروفات المدرسة الخاصة التي ألحق بها الطفلين فجأة دون أن تحدث بيننا أي خلافات، بالإضافة إلى أنه هددها بتطليقه لها، وحاول سحب ملفات الأطفال ونقلهم إلى مدرسة مع أولاد شقيقته، ليعاقبها بذلك على رفضها علاقاته المتعددة.
طالبت الزوجة في دعوى متجمد المصروفات الدراسية، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، زوجها أمام هيئة محكمة الأسرة بسداد المبلغ وفقا للمستندات التي برفقتها في ظل رفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، " هددني يطلقني لما عرفت بعلاقاته مع الستات، عاوز يدمر مستقبل عياله عشان يعاقبني، طب ذنب عيالي إيه مش فاهمة".
وأضافت الزوجة في دعوى متجمد المصروفات الدراسية، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها زوجها دمر حياة أبنائه، وجعلها تعيش في دوامه لتوفير مصروفات أولاده رغم أنه يتقاضي مئات الآلاف كدخل سنوي، إلا أنه ادعى تعسر حالته المادية كذبًا لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بها، وقام بالتحايل وتزوير مستندات لدخله الحقيقي.
وإجراءات الولاية التعليمية عبر التقدم بطلب صدور أمر وقتى من الحاضنة للصغير إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها، وذلك طبقًا للمادة 54 من قانون الطفل، وبعد دفعه يتم تحديد أقرب جلسة وتكون غالبًا في خلال أسبوع ويتم صدور الولاية التعليمية للأم، وتشمل الأوراق قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق حال وقوعه، وشهادة ميلاد الأطفال ويرفق صورة منها مع الطلب، وصورة بطاقة الأم، وبيان قيد بالمدرسة، وتوكيل قضائي للمحامي.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية فإن صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".