زوج في دعوى رد مقدم صداق بمحكمة الأسرة: «سرقت شقا عمري»
"عاوزة تطلق بعد ما سرقت مني شقا عمري، دي واخدة مقدم صداق 800 ألف جنيه، ومكتوب في القسيمة إنهم 1000 جنيه، ولما رفضت وطلبت المبلغ الحقيقي حرمتني من ابني"، بتلك الكلمات برر الزوج دعوى إلزام زوجته برد مقدم الصداق البالغ 800 ألف جنيه، وذلك بعد ملاحقتها له بدعوي طلاق للخلع، واتهمها بهجره ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وتقدمها بدعوي لتطليقه خلعا.
وأشار الزوج في دعواه التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، أن زوجته تحايلت للاستيلاء على مقدم الصداق الحقيقي، وعرضت عليه مبلغ ألف جنيه لا غير، وعندما رفض تصرفاتها وابتزازها له حرمته من طفله، " سرقتي شقا عمري، وحرمتني من ابني، ست مفترية وحرامية، أنا تعبت منها، وخلاص مبقاش فيا عمر ولا صحة أتناقش معاها تاني".
وتابع الزوج في دعواه التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، أن زوجته زورت مستندات رسمية لإلحاق الضرر به، مما دفعه إلى ملاحقتها بدعوى حبس بمحكمة الجنح، وأثبت رفضها تنفيذ حكم الطاعة، لتدمر حياته، وتستولى على المنقولات والمصوغات ثم اتهمته بتبديدها بدعوى قضائية، وتركته ملاحق بالدعاوى من نفقات وحبس .
وأضاف الزوج في دعواه التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، أن زوجته رفضت حل الخلافات بشكل ودي، وتحصلت على مبالغ مالية تجاوزت الـ200 ألف مؤخرًا، وشهرت بسمعته وعاملته بشكل سيئ، ورفضت رد حقوقه.
والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.
ويحق للزوجة طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة ومرض البرص، الزواج من أخرى.
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.