صابرين في دعوى طلاق للضرر بمحكمة الأسرة: "مرات ابني السبب"
"كان عارف إن مرات ابني مش بتحبني، سجل لابنه كل أملاكه باسمه، وأنا وبنته رمانا من غير ولا قرش"، هكذا بررت الزوجة "صابرين. ن"، إقامة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، متهمة إياه بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها بعد تسجيله ممتلكاته باسم نجلها، وحرمانه لها من حقها الشرعي في أمواله وكذلك حرمان ابنتها من حقها من الميراث حال وفاته، مشيرة إلى أن زوجها يعلم الخلافات التي بينها وزوجة نجلها، ومنع الأخيرة من زيارة الزوجة لأحفادها وتحكمها في كل صغيرة وكبيرة.
وأضافت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأنها طلبت من ابنها التنازل عن بعض الممتلكات لها وابنتها ولكنه رفض بسبب خوفه من زوجته، وعندما وقفت في وجه زوجها طردها من منزله، بالإضافة إلى أنه قام مؤخرًا بالزواج من امرأة أخرى بتحريض من زوجة نجلها، لتعلم القرابة التي تجمعها مع الزوجة الثانية، وتخطيطها لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، ليتسببوا بحرمانها وابنتها من حقوقهما.
وتابعت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأنها عندما واجهت زوجها بما فعله في حقها ثار واتهمها أنها من دفعته لذلك بسبب المشاكل الكثيرة مع زوجة نجلها، رغم أنها المتسببة لها بالإساءة بسبب سخريتها من ابنتها، مؤكدة أن زوجها تركها معلقة ورفض تطليقها، وشهر بها، وتعدت عليها بالضرب، وتسببت لها بإصابات خطيرة نقلت على إثرها المستشفى.
وأكملت الزوجة في دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها واصل ابتزازها للتنازل عن حقوقها، ورفض جميع الحلول الودية لإنهاء النزاع، واتهمها بالخروج عن طاعته، لذا قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة وإقامة دعوى طلاق للضرر.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.