حكمت تطالب بطلاقها من زوجها.. والسبب: "ضربني وطردني من شقتي"
"ضربني وطردني من شقتي، كل ده عشان مش عاوز يصرف على عياله، ولما طلبت منه مصاريفهم وواجهته بتصرفاته اتجنن بزيادة"، هكذا وقفت الزوجة "حكمت. ج" أمام محكمة الأسرة تبرر إقامتها لدعوى طلاق للضرر ودعوى حبس عن متجمد النفقات، مشيرة إلى أن زوجها انهال بالضرب عليها، وطردها من مسكن الزوجية، لتعيش في عذاب بسبب تصرفاته، ورفضه الإنفاق على أولاده.
وقالت الزوجة في دعوتي طلاق الضرر والحبس عن متجمد النفقات، التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها منذ عام ونصف، تخلي زوجها عنها وأولاده ورفض سداد النفقة لهما، وشهر بسمعتها، ودوام علي إيذائها، ورفض تواصله معهم، مؤكدة أنه بالرغم من تقاضيه مبالغ مالية كبيرة شهريًا، ويسار حالته المادية إلا أنه رفض تنفيذ الأحكام القضائية لصالحها.
وتابعت الزوجة في دعوتي طلاق الضرر والحبس عن متجمد النفقات، التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها هجرها واتهمها كذبا بالخروج عن طاعته، وحاول إلزامها بسداد أموال له تتجاوز 400 ألف جنيه مقابل الطلاق، مما دفعها إلى ملاحقته بدعاوى قضائية لإلزامه بسداد النفقات، وواصل سبها وقذفها، وتركها تعاني بسبب حرمانها وأولادها من دخل يساعدها على الحياة، الأمر الذي دفعها إلى التصدى لتصرفاتها الجنونية وإلزامه بسداد تعويض لها، بسبب تعسفه.
وأضافت الزوجة في دعوتي طلاق الضرر والحبس عن متجمد النفقات، التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها دمر حياتها وعاملها بشكل سيئ، لتعيش في جحيم طوال الفترة الماضية بسبب تصرفاته، ليهددها بتركها معلقة طوال العمر على ذمته، على حد قولها، فضلا عن أنه استولى على المنقولات، بخلاف ملاحقته لها بدعاوى بسبب رفضه الرجوع لمنزل الزوجية بسبب تهديده لها.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه.
وأكد قانون الأحوال الشخصية بأنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.